• 233
  • حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَاجِدٍ الْحَنَفِيَّ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَارِبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَرْتِرُوهُ أَوْ مَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ قَالَ فَتَرْتَرُوا وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ فَإِذَا هُوَ سَكْرَانُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : احْبِسُوهُ ، فَحُبِسَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِيءَ بِهِ ، وَجِئْتُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَهُ ثَمَرَةٌ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثُمَّ دَقَّ طَرَفَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ ، قَالَ فَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ كَذَا ، وَقَالَ لِلَّذِي يَضْرِبُ : اضْرِبْ وَأَرْجِعْ يَدَكَ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ ، وَقَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُوتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ اللَّهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‍‍‍‍‍‍ إِنَّهُ لَابْنُ أَخِي وَمَالِيَ مِنْ وَلَدٍ ، وَإِنِّي لَأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ مَا أَجِدُ لِوَلَدِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ إِذًا وَالِي الْيَتِيمِ أَنْتَ مَا أَحْسَنْتَ الْأَدَبَ ، وَلَا امْتَزْتَ الْخَرِبَةِ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مَنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَهُ ، فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمَادُ ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ إِلَى وَجْهِهِ وَقَبَضَهَا شَيْئًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنًّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللَّهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {{ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ }} قَالَ سُفْيَانُ : أَتَيْتُ يَحْيَى الْجَابِرَ فَقَالَ لِي : أَخْرِجْ أَلْوَاحَكَ ، فَقُلْتُ : لَيْسَتْ مَعِي أَلْوَاحٌ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَحَادِيثَ مَعَهُ فَلَمْ أَحْفَظْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى أَعَادَهُ عَلَيَّ ، قَالَ سُفْيَانُ فَحَفِظْتُهُ مِنْ مَرَّتَيْنِ

    كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَارِبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَرْتِرُوهُ أَوْ مَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ قَالَ فَتَرْتَرُوا وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ فَإِذَا هُوَ سَكْرَانُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : احْبِسُوهُ ، فَحُبِسَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِيءَ بِهِ ، وَجِئْتُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَهُ ثَمَرَةٌ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثُمَّ دَقَّ طَرَفَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ ، قَالَ فَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ كَذَا ، وَقَالَ لِلَّذِي يَضْرِبُ : اضْرِبْ وَأَرْجِعْ يَدَكَ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ ، وَقَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُوتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ اللَّهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‍‍‍‍‍‍ إِنَّهُ لَابْنُ أَخِي وَمَالِيَ مِنْ وَلَدٍ ، وَإِنِّي لَأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ مَا أَجِدُ لِوَلَدِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ إِذًا وَالِي الْيَتِيمِ أَنْتَ مَا أَحْسَنْتَ الْأَدَبَ ، وَلَا امْتَزْتَ الْخَرِبَةِ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مَنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَهُ ، فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمَادُ ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ إِلَى وَجْهِهِ وَقَبَضَهَا شَيْئًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ فَقَالَ : " وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنًّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللَّهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {{ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ }} "

    وإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    بحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللَّهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات