عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِخَمْسٍ ، وَنَهَى عَنْ عَشْرٍ : أَمَرَ بِفَرْقِ الرَّأْسِ ، وَالسِّوَاكِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ، وَالِاسْتِنْشَاقِ ، وَالْمَضْمَضَةِ ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، أَوْ أَنْ يَجْتَمِعَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْمُحْرِزِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَرَ بِخَمْسٍ ، وَنَهَى عَنْ عَشْرٍ : أَمَرَ بِفَرْقِ الرَّأْسِ ، وَالسِّوَاكِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ، وَالِاسْتِنْشَاقِ ، وَالْمَضْمَضَةِ ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، أَوْ أَنْ يَجْتَمِعَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ