عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ قَالَ : " إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ فَقَطَّعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ "
نا ابْنُ شَاذَانَ ، نا مُعَلَّى ، نا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ مُعَاذٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ قَالَ : إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ فَقَطَّعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ