• 319
  • كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَقَالَتْ : مَا أُدْمُكَ وَأُدْمُ عِيَالِكَ إِلَّا مِنْ لَبَنِ شَاتِي ، فَأَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا ، فَضَافَهُمْ ضَيْفٌ فَأَدْمَتْ لَهُ بِلَبَنِ شَاتِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي لَا آكُلُهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلْ لَا آكُلُ ، فَقَالَ الضَّيْفُ : وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلَا لَا آكُلُ ، فَبَاتُوا بِغَيْرِ عَشَاءٍ ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ ؟ " قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ ، وَلَا ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ، ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : " أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا تَصْنَعُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ ، وَقَدْ أَرَى أَنَّ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَقَالَتْ : مَا أُدْمُكَ وَأُدْمُ عِيَالِكَ إِلَّا مِنْ لَبَنِ شَاتِي ، فَأَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا ، فَضَافَهُمْ ضَيْفٌ فَأَدْمَتْ لَهُ بِلَبَنِ شَاتِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي لَا آكُلُهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلْ لَا آكُلُ ، فَقَالَ الضَّيْفُ : وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلَا لَا آكُلُ ، فَبَاتُوا بِغَيْرِ عَشَاءٍ ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : مَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ ، وَلَا ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ، ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا تَصْنَعُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ ، وَقَدْ أَرَى أَنَّ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ

    وأدم: الإدَام والأدْم : ما يُؤكَلُ مع الخُبْزِ أيّ شيء كان
    حال: حال : حجز وفرق ومنع
    ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    " مَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ ؟ " قَالَ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات