عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ , أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ عَتَبَيْنِ : عَتَبَ الْقَطْعِ ، وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ , أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ عَتَبَيْنِ : عَتَبَ الْقَطْعِ ، وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ