• 1784
  • عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَرَنٌ ، فَأَخَذَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : فَأَيْنَ الْقَرَنُ ؟ فَكَأَنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ ضَحِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَرَنٌ ، فَأَخَذَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : فَأَيْنَ الْقَرَنُ ؟ فَكَأَنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ ضَحِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا

    القرن: القَرْن : شيء يكون في فَرْج المرأة كالِسنّ يَمنع من الوَطْء، ويقال له : العَفَلة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات