شَهِدْتُ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، حِينَ فَتَحَ جَرْبَةَ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا قَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، حِينَ فَتَحَ جَرْبَةَ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا قَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ