عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامٍ مُسَمًّى ، فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي ، فَقَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَا : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامٍ مُسَمًّى ، فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي ، فَقَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى