عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ " نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ , وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجُرِّ , وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ " , فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ , وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجُرِّ فَاشْرَبُوا , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ , وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجُرِّ , وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ , فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ , وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجُرِّ فَاشْرَبُوا , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ