عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَعَنِ ال نَّبِيذِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَاشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتيُّ ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ يَزِيدَ بْنَ جَابِرٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَعَنِ ال نَّبِيذِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَاشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ الْحَمِيدِ