عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قِيرَاطٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ , وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَعْنَاهُ عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقْبَحَ أَنْ يُفْرَدَ حَلْقُ الْقَفَا دُونَ حَلْقِ الرَّأْسِ