• 525
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ ، نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

    لا توجد بيانات
    كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ
    حديث رقم: 605 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ
    حديث رقم: 6912 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
    حديث رقم: 6913 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
    حديث رقم: 6824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 6823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 6825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 967 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
    حديث رقم: 366 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 421 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 25 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات