• 2128
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا
    حديث رقم: 605 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ
    حديث رقم: 8440 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 6913 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
    حديث رقم: 6824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 6823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 6825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
    حديث رقم: 967 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
    حديث رقم: 366 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 421 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 25 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات