عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَةً إِذَا طَلَعَتْ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تَغْرُبَ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَةً إِذَا طَلَعَتْ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تَغْرُبَ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا يَعْنِي : الْعَصْرَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ