انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ حَدِيثُهُ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ " ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ " قَالَ : " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ "
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ : نا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، ثَنَا نَافِعٌ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ حَدِيثُهُ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ إِلَّا نَافِعٌ