عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُهُ يُوسُفُ ، وَلَا عَنْ يُوسُفَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ