• 1378
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ : ثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبَى عَرُوبَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ

    لا توجد بيانات
    يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِي النِّسَاءِ ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات