عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ قَالَ : نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ