عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَنْزِلُ الدَّجَّالُ هَذِهِ السَّبْخَةَ ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمِدُ إِلَى حَبِيبَتِهِ ، إِمَّا أُمِّهِ ، أَوْ أُخْتِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ، فَيُشَدِّدُ رِبَاطَهَا أَوْ تَلْحَقُ بِهِ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثُمَّ يُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ ، وَشِيعَتُهُ الْيَهُودُ ، فَيَقْتُلُوهُمْ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا وَرَائِي يَهُودِيٌّ ، فَاقْتُلْهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَنْزِلُ الدَّجَّالُ هَذِهِ السَّبْخَةَ ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمِدُ إِلَى حَبِيبَتِهِ ، إِمَّا أُمِّهِ ، أَوْ أُخْتِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ، فَيُشَدِّدُ رِبَاطَهَا أَوْ تَلْحَقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثُمَّ يُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ ، وَشِيعَتُهُ الْيَهُودُ ، فَيَقْتُلُوهُمْ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا وَرَائِي يَهُودِيٌّ ، فَاقْتُلْهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى