عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ ، فَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، كَفَافٌ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَعِيدُ الرِّضَا ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، وَيَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ ، فَذَاكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كَفَافًا ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ وَيَمْطُلُ النَّاسَ فِي الَّذِي لَهُمْ ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : نا أَبِي قَالَ : نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ ، فَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، كَفَافٌ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَعِيدُ الرِّضَا ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، وَيَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ ، فَذَاكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كَفَافًا ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ وَيَمْطُلُ النَّاسَ فِي الَّذِي لَهُمْ ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَرِيكٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ