عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نا أَبُو حُمَةَ قَالَ : نا أَبُو قُرَّةَ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ