أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ ، أَوْصَى وَلَدَهُ ، فَقَالَ : " يَا بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ ، وَمَنْ يُجِبْهِ يَنْدَمُ ، وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَرْضَى بِالْكَثِيرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَضُرُّهُ مَسُّ الْأَذَى "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الْبَلَدِيُّ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ ، أَوْصَى وَلَدَهُ ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ ، وَمَنْ يُجِبْهِ يَنْدَمُ ، وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَرْضَى بِالْكَثِيرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَضُرُّهُ مَسُّ الْأَذَى لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ عَائِشَةَ