• 2146
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : نا أَبِي ، وَعَمِّي ، قَالَا : نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ ، لَكَانَ أَحَقُّهُمْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقُولَ : أَمَا كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا ، فَلَمْ أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ ؟ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا سُوَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

    عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، " لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ ، لَكَانَ أَحَقُّهُمْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " لَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقُولَ : أَمَا كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا ، فَلَمْ أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ ؟ "

    تغالوا: تغالوا : من الغلو وهو التشدد ومجاوزة الحد في كل شيء
    أوقية: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    ونش: النَّشُّ : يُطْلَق على النِّصف من كل شيء. والمراد : ما يعادل نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
    علق القربة: العلق : ماؤها وقيل عرق صاحبها والمراد أنهم يصعبون الأمر على أنفسهم بالمغالاة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات