• 1351
  • خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ : " أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

    تغالوا: تغالوا : من الغلو وهو التشدد ومجاوزة الحد في كل شيء
    بصدق: الصداق : المهر
    مكرمة: المكرمة : مما يُحمد فعله
    أصدق: أصدق : دفع المهر والصداق
    أصدقت: الصداق : المهر
    أوقية: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ
    حديث رقم: 1095 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب منه
    حديث رقم: 3333 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 1882 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 285 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4704 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ
    حديث رقم: 5357 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
    حديث رقم: 2677 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 2475 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجِهَادِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 2674 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 2675 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 2676 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 2678 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 12384 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 12385 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 19113 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1273 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ
    حديث رقم: 86 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ
    حديث رقم: 86 في المعجم الكبير للطبراني بَقِيَّةُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 576 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3670 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الرَّاءِ مَنِ اسْمُهُ رَوْحٌ
    حديث رقم: 10095 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10094 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10116 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 576 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 572 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 573 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 574 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 575 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2366 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ فِي الْجِهَادِ
    حديث رقم: 13422 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ
    حديث رقم: 13434 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 12084 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12085 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 13423 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ
    حديث رقم: 13433 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 17285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 26 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 25 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 63 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 8768 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 8769 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 8770 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1154 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى ثَوْبَانُ بَابُ : عرق
    حديث رقم: 1612 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ
    حديث رقم: 5413 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 5135 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 4420 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 4417 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 4419 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 4418 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 4427 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 4463 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2106] (الْعَجْفَاءُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْجِيمِ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (لَا تُغَالُوا) بِضَمِّ التَّاءِ وَاللَّامِ (بِصُدُقِ النِّسَاءِ) جَمْعُ صَدَاقٍقَالَ الْقَاضِي الْمُغَالَاةُ التَّكْثِيرُ أَيْ لَا تُكْثِرْ مُهُورَهُنَّ (فَإِنَّهَا) أَيِ الْقِصَّةَ أَوِ الْمُغَالَاةَ (لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَاحِدَةُ الْمَكَارِمِ أَيْ مِمَّا تُحْمَدُ (فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى) أَيْ زِيَادَةُ تَقْوَى (عِنْدَ اللَّهِ) أَيْ مَكْرُمَةٌ فِي الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم (كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا) أَيْ بِمُغَالَاةِ الْمُهُورِ (النَّبِيَّ) بَالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ (مَا أَصْدَقَ) أَيْ لَمْ يَجْعَلْ صَدَاقَ امْرَأَةٍ (وَلَا أُصْدِقَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) وهي أربع مائة وَثَمَانُونَ دِرْهَمًاوَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ صَدَاقَ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِأَنَّهُ أَصْدَقَهَا النَّجَاشِيُّ فِي الْحَبَشَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَشٍّ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ عَدَدَ الْأَوَاقِي الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ عَدَدَ الْأُوقِيَّةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْكُسُورِ مَعَ أَنَّهُ نَفَى الزِّيَادَةَ فِي عِلْمِهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ صَدَاقَ أُمِّ حَبِيبَةَ وَلَا الزِّيَادَةَ الَّتِي رَوَتْهُ عَائِشَةُفَإِنْ قُلْتَ نَهْيُهُ عَنِ الْمُغَالَاةِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فلا تأخذوا منه شيئا قُلْتُ النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ وَالْكَلَامُ فِيهَا لَا فِيهِ لَكِنْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لَا تَزِيدُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَمَنْ زاد ألقيت الزِّيَادَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَا ذَلِكَ لَكَ قَالَ وَلِمَ قَالَتْ لِأَنَّ اللَّهَ يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فَقَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَكَذَا فِي الْمِرْقَاةِقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَخْرَجَ
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك ياعمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا مِنْ ذَهَبٍقَالَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ بن مَسْعُودٍ فَقَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُوَأَخْرَجَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ فَقَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا مُطَوَّلًاوَأَصْلُ قَوْلِ عُمَرَ لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ عند أصحاب السنن وصححه بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ انتهىقال المنذري أبو الجعفاء اسْمُهُ هَرِمُ بْنُ نُسَيْبٍقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌوَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌوَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْكَرَابِيسِيُّ حَدِيثُهُ لَيْسَ بَالْقَائِمِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ‏.‏

    AbulAjfa' as-Sulami said:Umar (Allah be pleased with him) delivered a speech to us and said: Do not go to extremes in giving women their dower, for if it represented honour in this world and piety in Allah's sight, the one of you most entitled to do so would have been the Prophet (ﷺ). The Messenger of Allah (ﷺ) did not marry any of his wives or gave any of his daughters in marriage for more than twelve uqiyahs

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Muhammad] dari [Abu Al 'Ajfa` As Sulami], ia berkata; [Umar] radliallahu 'anhu berkhutbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah

    Ebü'L-Acfâ es-Sülemî'den; demiştir ki: Ömer (r.a.) bize bir hutbe irâd ederek (şöyle) dedi: "Dikkat ediniz, kadınların mehrinde aşırı gitmeyiniz. Zira mehirleri çoğaltmak dünyada kendisiyle övünülecek birşey veya Allah katında bir takva olsaydı, ona Peygamber (s.a.v.) sizden daha lâyık idi. Oysa ne Resûlullah (s.a.v.) kadınlarından birine on iki okkadan (fazla) mehir verdi ne de kızlarından birine on iki okkadan fazla mehir verildi." Diğer tahric: Tirmizi, nikah, Nesai, nikah, İbni Mace, nikah (1887), Darimi, nikah, Ahmed b. Hanbel, I

    ابوعجفاء سلمی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے، اللہ ان پر رحم کرے، ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: خبردار! عورتوں کے مہر بڑھا چڑھا کر مت باندھو اس لیے کہ اگر یہ ( مہر کی زیادتی ) دنیا میں باعث شرف اور اللہ کے یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کا ذریعہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے، آپ نے تو اپنی کسی بھی بیوی اور بیٹی کا بارہ اوقیہ ( چار سو اسی درہم ) سے زیادہ مہر نہیں رکھا۔

    । আবুল আজফা আস্-সুলামী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার (রাযি.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণে সীমালঙ্ঘন করো না। কারণ যদি তা দুনিয়ার মর্যাদার বস্তু হতো এবং আল্লাহর নিকট পরহেযগারীর বস্তু হতো, তবে তোমাদের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেন এর যোগ্যতম ব্যক্তি। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো মোহর এবং তাঁর কন্যাদের কারো মোহর বারো ঊকিয়ার অধিক ধার্য করেননি।[1] হাসান সহীহ।