عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الْمُحَدِّثِ قَالَ : " وَيَكُونُ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى ، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَ الْحَلَالَ عَلَى الْحَرَامِ ، وَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ تَخَافُ مِنْهُ إِحَالَةَ الْحَدِيثِ "
أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ ، أَنَّ الرَّبِيعَ ، حَدَّثَهُمْ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الْمُحَدِّثِ قَالَ : وَيَكُونُ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى ، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَ الْحَلَالَ عَلَى الْحَرَامِ ، وَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ تَخَافُ مِنْهُ إِحَالَةَ الْحَدِيثِ