• 1261
  • عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى : " لَقِيتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي اللَّفْظِ ، وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى "

    وَقَالَ قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى : لَقِيتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي اللَّفْظِ ، وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى اتِّبَاعِ اللَّفْظِ ، قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا أَوْ قَالَ : فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَضْجَعِهِ فِي دُعَاءٍ عَلَّمَهُ : آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالُوا : أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُسَوِّغْ لِمَنْ عَلَّمَهُ الدُّعَاءَ مُخَالَفَةَ اللَّفْظِ ، وَقَالَ : فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَقِيلَ لَهُمْ : أَمَّا قَوْلُهُ : فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَالْمُرَادُ مِنْهُ حُكْمُهَا لَا لَفْظُهَا ، لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهِ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخِطَابِ حُكْمُهُ ، قَوْلُهُ : فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَأَمَّا رَدُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرَّجُلَ مِنْ قَوْلِهِ : بِرَسُولِكَ إِلَى قَوْلِهِ : وَبِنَبِيِّكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ أَمْدَحُ ، وَلِكُلِّ نَعْتٍ مِنْ هَذَيْنِ النَّعْتَيْنِ مَوْضِعٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اسْمَ الرَّسُولَ يَقَعُ عَلَى الْكَافَّةِ ، وَاسْمُ النَّبِيِّ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَإِنَّمَا فُضِّلَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ جَمِيعًا ، فَلَمَّا قَالَ : وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ جَاءَ بِالنَّعْتِ الْأَمْدَحِ وَقَيَّدَهُ بِالرِّسَالَةِ بِقَوْلِهِ : الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبَيَانٌ آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ هُوَ الْمُعَلِّمُ لِلرَّجُلِ الدُّعَاءَ ، وَإِنَّمَا الْقَوْلُ فِي اتِّبَاعِ اللَّفْظِ ، إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ حَاكِيًا لِكَلَامِ غَيْرِهِ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَقَلَ الرَّجُلَ مِنْ قَوْلِهِ : وَبِرَسُولِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَبِنَبِيِّكَ ، لَيَجْمَعَ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ، وَمُسْتَقْبَحٌ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ : هَذَا رَسُولُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ ، وَهَذَا قَتِيلُ زَيْدٍ الَّذِي قَتَلَهُ ، لِأَنَّكَ تَجْتَزِئُ بِقَوْلِكَ رَسُولَ فُلَانٍ وَقَتِيلَ فُلَانٍ ، عَنْ إِعَادَةِ اسْمِ الْمُرْسَلِ وَالْقَاتِلِ ، إِذَا كُنْتَ لَا تُفِيدُ بِهِ إِلَّا الْمَعْنَى الْأَوَّلَ ، وَإِنَّمَا يُحْسُنُ أَنْ تَقُولَ : هَذَا رَسُولُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى عَمْرٍو ، وَهَذَا قَتِيلُ زَيْدٍ الَّذِي قَتَلَهُ بِالْأَمْسِ أَوْ فِي وَقْعَةِ كَذَا ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات