عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : " قِرَاءَتُكَ عَلَى الْمُحَدِّثِ ، وَقِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ عَلَيْكَ سَوَاءٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقْرَأُ الصَّكَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْكَ ، فَتَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ وَيَسَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ وَتَقُولُ : أَقَرَّ عِنْدِي ، كَمَا تَقُولُ لَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَيْكَ الصَّكَّ ؟ قَالَ : وَهَذِهِ الْحُجَّةُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا "
وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ كاسٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قِرَاءَتُكَ عَلَى الْمُحَدِّثِ ، وَقِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ عَلَيْكَ سَوَاءٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقْرَأُ الصَّكَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْكَ ، فَتَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ وَيَسَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ وَتَقُولُ : أَقَرَّ عِنْدِي ، كَمَا تَقُولُ لَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَيْكَ الصَّكَّ ؟ قَالَ : وَهَذِهِ الْحُجَّةُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا قَالَ السَّاجِيُّ : أَهْلُ الْحِجَازِ يُرَخِّصُونَ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُغَلِّظُونَ هَذَا رِوَايَةُ السَّاجِيِّ عَنْهُمْ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَهُمَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ ، تَجْوِيزُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ