ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : " سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَشْرَةَ أَحَادِيثَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ مَسَائِلَ أَيَقُولُ سَمِعْتُ فُلَانًا ؟ قَالَ : نَعَمْ " قُلْتُ فَهَلْ يَسَعُ السَّامِعُ أَنْ يَعْتَرِضَ حَدِيثًا مِنْ وَسَطِهَا فَيَقُولُ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ الْغَزَّاءُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَشْرَةَ أَحَادِيثَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ مَسَائِلَ أَيَقُولُ سَمِعْتُ فُلَانًا ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَسَعُ السَّامِعُ أَنْ يَعْتَرِضَ حَدِيثًا مِنْ وَسَطِهَا فَيَقُولُ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ