عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلَّا عَنْ مَنْ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ "
حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَاضِي حَلَبَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلَّا عَنْ مَنْ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ قَالَ الْقَاضِي : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ - إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا - أَنَّ سُقُوطَ الشَّهَادَةِ يُوجِبُ سُقُوطَ الْخَبَرِ ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّاهِدُ عَدْلًا مَرْضِيًّا وَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا فَاضِلًا وَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ : إِنَّ فِي جِيرَانِي مَنْ أَرْجُو دَعْوَتَهُ ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى قُبَالَةِ نَعْلٍ مَا قَبِلْتُهَا وَكَانَ سَوَّارٌ يَقُولُ : عُمْدَةُ الشَّهَادَةِ الصَّلَاحُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : لَيْسَ الصَّلَاحَ عُمْدَتُهَا ، هَذَا سَعْدٌ مَوْلَانَا ، لَا يُرْتَابُ فِي صَلَاحِهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، انْظُرِ الرِّيحَ مَا هِيَ ، أَشَمْأَلُ هِيَ أَمْ جَنُوبُ ؟ فَخَرَجَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : هِيَ جَنُوبُ قَدْ خَالَطَهَا شَيْءٌ مِنَ الشِّمَالِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : هَذَا كَيْفَ تُنْفِذُ شَهَادَتَهُ