أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، أَفُكُّ عَنْهُ ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، يَفُكُّ عَنْهُ ، وَيَرِثُ مَالَهُ "
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، بِمِصْرَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَائِذٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، أَفُكُّ عَنْهُ ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، يَفُكُّ عَنْهُ ، وَيَرِثُ مَالَهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ، وَمَتْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ