سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عُنُوَّهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عُنُوَّهُ "
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عُنُوَّهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عُنُوَّهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَاللَّفْظُ لِفَهْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الَّذِي أَخَذَ شُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ , فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ , فَكَانَ يَجِبُ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَا لَمَّا اخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ يَرْتَفِعَانِ , وَيَكُونُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُمَا مَنْ رَوَاهُ سِوَاهُمَا بِمَا لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِيهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَبَيْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَبَا عَامِرٍ الْهَوْزَنِيَّ قِيلَ لَهُ لَيْسَ يُنْكَرُ عَلَى رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ ; لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ كَانَ فِي أَيَّامِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسَانِيدِ الْحَدِيثِ , فَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ الرَّجُلَ , وَمَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْعَدَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ أَمْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي ذَلِكَ عَلَى مِثْلِ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ فِيهِ , وَالَّذِي نَعْقِلُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَصَدَ إِلَى خَالٍ هُوَ عَصَبَةٌ يَذْكُرُهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْخُؤُولَةِ وَتَرَكَ ذِكْرَهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْعَصَبَةِ ; لِأَنَّ الْعَصَبَةَ أَقْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنَ الْخَالِ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ , وَلِأَنَّ الْخَالَ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إِنَّمَا يَرِثُ حَيْثُ لَا عَصَبَةَ وَحَيْثُ لَا ذَوِي فُرُوضٍ مُسَمَّاةٍ , فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْصِدُ بِذِكْرِهِ إِلَى أَضْعَفِ حَالَتِهِ , وَيَتْرُكُ ذِكْرَهُ بِأَقْوَى حَالَتِهِ , وَمَا سِوَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ , فَيَتَقَصَّاهُ , وَيَأْتِي فِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَيْنَا فِيهِ ; لِأَنَّا إِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهُ بِبَيَانِ الْمُشْكِلِ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ لَا لِمَا سِوَاهُ . وَأَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِمَّا سِوَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فَقَدْ جِئْنَا بِهِ فِي كِتَابِنَا فِي أَحْكَامُ الْقُرْآنِ وَفِي شَرْحُ الْآثَارِ , فَغَنِينَا بِذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا , وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ