عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ رَبَاحًا ، وَلَا نَجِيحًا ، وَلَا يَسَارًا ، وَلَا أَفْلَحَ ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ ، فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ رَبَاحًا ، وَلَا نَجِيحًا ، وَلَا يَسَارًا ، وَلَا أَفْلَحَ ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ ، فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ : يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْغِلْمَانِ بِالْأَسَامِي الْأَرْبَعِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْخَبَرِ هِيَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ عَهْدُهُمْ بِالشِّرْكِ قَرِيبًا ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الرَّقِيقَ بِهَذِهِ الْأَسَامِيَ ، وَيَرَوْنَ الرِّبْحَ مِنْ رَبَاحٍ ، وَالنُّجْحَ مِنْ نَجَاحٍ ، وَالْيُسْرَ مِنْ يَسَارٍ ، وَفَلَاحٍا مِنْ أَفْلَحَ ، لَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَلَا ، فَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ