• 995
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا

    لا توجد بيانات
    " إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ
    حديث رقم: 3948 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 1429 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
    حديث رقم: 2568 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
    حديث رقم: 16549 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16570 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16588 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 5152 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 5153 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 5154 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 8230 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16527 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16528 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16605 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16606 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16607 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16608 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 13111 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16501 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 16305 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ
    حديث رقم: 3173 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ مَنْ سَكِرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَا حَدُّهُ ؟
    حديث رقم: 254 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودِ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
    حديث رقم: 7199 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 530 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ حُكْمِ مَنْ تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

    نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عن الخَمرِ وعن كلِّ ما يُسبِّبُ الإسكارَ، وجعَل فيها حدًّا مِن حدودِ اللهِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "إذا شَرِبوا الخمرَ فاجْلِدوهم"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخمرَ فيُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَرْبُ المحدودِ بسَوْطٍ أو جريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاجْلِدوهم"، أي: ثمَّ إنَّه إنْ شَرِبها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلْدِ أيضًا، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاجْلِدوهم"، أي: إنَّه إذا عاد إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ فيُقامُ عليه الحَدُّ بالجَلْدِ، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاقتُلوهم"، أي: إن عاد فشَرِب الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.واختُلِف في حُكمِ شارِبِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تَعزيرًا للمصلَحةِ العامَّةِ، والاختلافُ قائمٌ على أنَّ الأمرَ بالقتلِ منسوخٌ، ومِن العلماءِ مَن نَفى دَعْوى نَسْخِ قتْلِ شارِبِ الخمرِ في الرَّابعةِ نفيًا باتًّا، ولكنْ قالوا: إنَّ الَّذي يَقتَضيه الدَّليلُ أنَّ الأمرَ بقَتْلِه ليسَ حَتْمًا، ولكنَّه تعزيرٌ بحسَبِ المصلَحةِ، فإذا أكثَرَ النَّاسُ مِن الخمرِ، ولم يَنزَجِروا بالحَدِّ، فرأى الإمامُ أن يُقتَلَ فيه قُتِل؛ ولهذا كان عمرُ يَنْفي فيه مرَّةً، ويَحلِقُ فيه الرَّأسَ مرَّةً، وجلَد فيه ثمانينَ، وقد جلَد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأبو بكرٍ رَضِي اللهُ عنه، أربَعين، فالقتلُ في الرَّابعةِ ليس حَدًّا، وإنَّما تعزيرٌ بحسَبِ المصلَحةِ، ومِن العلماءِ مَن قال: إنَّ القتلَ في هذه الحالِ حكمٌ ثابتٌ مُحكَمٌ، يَجِبُ الأخذُ به في كلِّ حالٍ، وفي النِّهايةِ استَقرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حدِّ الخمرِ، وأنْ لا قتْلَ فيه، واستَمرَّ الاختلافُ في حَدِّ الجَلْدِ بينِ الأربَعين أو الثَّمانينَ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت