• 287
  • عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي ، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ تَعْطِيكَهَا ، فَلَمْ يَرْضَ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عَدِيٌّ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى " ، مَا حَنَثْتُ

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي ، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ تَعْطِيكَهَا ، فَلَمْ يَرْضَ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عَدِيٌّ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ، مَا حَنَثْتُ

    ومغفري: المغفر : زرد أو غطاء ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة
    حنثت: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3201 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3202 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3203 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3204 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3765 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة بعد الحنث
    حديث رقم: 3766 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة بعد الحنث
    حديث رقم: 3767 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة بعد الحنث
    حديث رقم: 2104 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 17916 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17924 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17929 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17937 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17944 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 18976 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 4422 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ تَرَكَهُ خَيْرٌ مِنَ الْمُضِيِّ
    حديث رقم: 4592 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4593 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4594 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 7934 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 13859 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ قَالَ : الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 1136 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 15519 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 18498 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18500 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18501 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18600 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 1109 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1110 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1111 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 113 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرٌو عَنْ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4779 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4780 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4815 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4816 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4819 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

    أرْشد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَهُ رِضوانُ اللهِ عليهم كيف يكونُ قَسَمُهم وحَلِفُهم؛ حتَّى لا يَكونوا في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ أحَدُهم الرُّجوعَ عن يَمينِهِ، وعَلَّمَهم كيْف يَتصرَّفون إذا أقْسَموا على أمرٍ ثمَّ رَأَوا رأيًا أفضَلَ ممَّا أقْسَموا عليه.وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قدْ أَعْتَمَ رجُلٌ عندَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أي: تأخَّرَ عنده إلى عَتْمَةِ اللَّيلِ، وهي شِدَّةُ ظُلمتِه، ثُمَّ رَجعَ إلى أَهلِه وبَيتِه، فَوجَدَ أولادَه الصِّغارَ قدْ ناموا، فَأتاه أهلُه، أي: زَوجُه بِطعامِه لِيَأكُلَ، فَحلَفَ لا يَأكُلُ مِن أجْلِ صِبيتِه، ثُمَّ لَمَّا شَعَرَ بِالجوعِ أكَلَ، فلمَّا أصبَحَ هذا الرَّجلُ أتَى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذكرَ له ما حَدَث منه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلفَ على يَمينٍ، فَرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، ولْيُكفِّرْ عَن يمينِه، يعني: مَن حَلفَ يمينًا جزْمًا، ثُمَّ ظَهَر له أمرٌ فِعْلُه أفضلُ مِن إبرارِ يَمينِه وظَنَّ الخيْرَ في غيرِ ما حَلَف به، فَلَيَفعَلْ ذلكَ الأمرَ، ويُكفِّرْ بعْدَ فِعلِه.وقدْ ذُكِرتْ كفَّارةُ اليَمينِ على التَّرتيبِ في قولِ اللهِ تَعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة: 89]، فمَن لم يَستطعِ الإطعامَ أو الكسوةَ أو العِتقَ؛ فلْيَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت