• 1258
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ " ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ : " لِمَنْ شَاءَ " خَافَ أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سُنَّةً

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ خَافَ أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سُنَّةً

    لا توجد بيانات
    صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ :
    حديث رقم: 1143 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب
    حديث رقم: 6974 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره
    حديث رقم: 1121 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1224 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ
    حديث رقم: 20060 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 4175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 894 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 564 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 875 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 1180 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهِ
    حديث رقم: 4795 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    فُرِضَت الصَّلاةُ وحُدِّدَت أوقاتُها ورَكَعاتُها، ثمَّ كانت النافلةُ لمَن أراد الفضْلَ والزِّيادةَ قدْرَ استِطاعتِه، وإذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجتهِدُ في النَّوافلِ، فإنَّه لم يَفرِضْ ذلك على الأُمَّةِ.وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالتَّنفُّلِ قبْلَ المغربِ، فقال: «صَلُّوا قبْلَ صَلاةِ المغربِ»، قال ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ على سَبيلِ التَّرغيبِ والحثِّ عليها، ثمَّ زاد في الثَّالثةِ: «لِمَن شاءَ»، فجعَلَها على التَّخييرِ؛ حتَّى لا يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً، يعني: طَريقةً لازمةً يُواظِبون عليها، ويُنكِرون تَرْكَها؛ لأنَّهم كانوا إذا أُمِرُوا بأمْرٍ الْتزَموه حتَّى يَظُنَّ الظانُّ أنَّه واجبٌ عليهم؛ ولذلك قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لِمَن شاء»، وهي ليستْ مِن السُّنَنِ الرَّواتبِ. وفي الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ المُزَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «بيْنَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ»، قالها ثلاثًا، قال في الثالثةِ: «لمَن شاءَ».وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّنفُّلِ قبْلَ المَغرِبِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت