• 2546
  • حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، عَنِ الحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ ، قَالَ : فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

    حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ " ، قَالَ : " فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً "

    لا توجد بيانات
    صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ ، قَالَ : فِي
    لا توجد بيانات

    [1183] قَوْلُهُ عَنِ الْحُسَيْنِ هُوَ بن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ هُوَ بن مُغَفَّلٍ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ قَوْلُهُ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَأَعَادَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا قَوْلُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ رَاءٌ

    [1183] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". [الحديث طرفه في: 7368]. وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد أبو عبيدة (عن الحسين) بن ذكوان المعلم (عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عن عبد الله بن بريدة (قال: حدّثني) بالإفراد (عبد الله) بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشدّدة (المزني) بضم الميم (عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال): (صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين، كما عند أبي داود، قال ذلك ثلاثًا، كما يدل عليه قوله (قال) عليه الصلاة والسلام (في) المرة (الثالثة لمن شاء) صلاتهما. (كراهية أن يتخذها الناس سنة) لازمة يواظبون عليها، ولم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يأمر بما لا يستحب. وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض، ومن ثم لم يذكرها أكثر الشافعية في الرواتب. ويدل له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود، بإسناد حسن، قال: ما رأيت أحدًا يصلّي ركعتين قبل المغرب، على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. لكنه معارض بحديث عقبة بن عامر، التالي لهذا: أنهم كانوا يصلونها في العهد النبوي. قال أنس: وكان يرانا نصليها فلم ينهنا. وقد عدها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها، والذي صححه النووي: أنها سنة، للأمر بها في حديث الباب. وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، وقال في المجموع: واستحبابها قبل الشروع في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة. لحديث مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". اهـ وقال النخعي: إنها بدعة، لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها. وأجيب: بأنه منابذ للسنة، وبأن زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وحكمة استحبابهما رجاء إجابة الدعاء، لأنه بين الأذانين لا يردّ. وكلما كان الوقت أشرف، كان ثواب العبادة فيه أكثر. ومجموع الأحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر. ورواة هذا الحديث بصريون إلا ابن بريدة، فإنه مروزي وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الاعتصام، وأبو داود في الصلاة. 1184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: "أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ". وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يزيد) زاد الهروي: هو المقري (قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي، وسعيد بكسر العين (قال: حدّثني) بالإفراد (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء، واسم أبيه سويد (قال: سمعت مرثد بن عبد الله) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة (اليزني) بفتح المثناة التحتيةوبالزاي والنون، نسبة إلى يزن، بطن من حمير (قال أتيت عقبة بن عامر الجهني) بضم الجيم والي مصر، رضي الله عنه (فقلت: ألا أعجبك) بضم الهمزة وسكون المهملة، ولأبوي ذر، والوقت والأصيلي: ألا أعجبك، بفتح العين وتشديد الجيم (من أبي تميم) بفتح المثناة الفوقية: عبد الله بن مالك (يركع ركعتين قبل صلاة المغرب) زاد الإسماعيلي: حين يسمع أذان المغرب؟. (فقال عقبة) رضي الله عنه: (إنّا كنا نفعله على عهد رسول الله) ولأبي ذر، والأصيلي: النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قلت) ولأبي ذر: فقلت (فما يمنعك الآن) من صلاتهما. (قال: الشغل) بسكون الغين المعجمة وضمها. ورواة هذا الحديث مصريون إلا شيخ المؤلّف، وقد دخلها. 36 - باب صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ -رضي الله عنهما- (باب صلاة النوافل جماعة، ذكره) أي حكم صلاتها جماعة (أنس) أي: ابن مالك، مما وصله المؤلّف في باب: الصلاة على الحصير (وعائشة، رضي الله عنها)، مما وصله أيضًا في باب: الصدقة في الكسوف، من بابه كلاهما (عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).

    (قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ)لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا حَدِيث لأبي هُرَيْرَة مَرْفُوع لَفظه رحم الله امْرأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَوَرَدَ مِنْ فِعْلِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَلَيْسَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ[رقم الحديث عند عبدالباقي:1143 ... ورقمه عند البغا:1183] قَوْلُهُ عَنِ الْحُسَيْنِ هُوَ بن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ هُوَ بن مُغَفَّلٍ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ قَوْلُهُ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَأَعَادَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْه
    ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِمَنْ شَاءَ قَوْلُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ اسْتِحْبَابِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ سُنَّةً أَيْ شَرِيعَةً وَطَرِيقَةً لَازِمَةً وَكَأَنَّ الْمُرَادَ انْحِطَاطُ مَرْتَبَتِهَا عَنْ رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهَا أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الرَّوَاتِبِ وَاسْتَدْرَكَهَا بَعْضُهُمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي بَابِ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ أَبْوَابِ الْأَذَانِ

    باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ(باب الصلاة قبل) صلاة (المغرب).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1143 ... ورقمه عند البغا: 1183 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". [الحديث 1183 - طرفه في: 7368].وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد أبو عبيدة (عن الحسين) بن ذكوان المعلم (عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عن عبد الله بن بريدة (قال: حدّثني) بالإفراد (عبد الله) بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشدّدة (المزني) بضم الميم (عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال):(صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين، كما عند أبي داود، قال ذلك ثلاثًا، كما يدل عليه قوله (قال) عليه الصلاة والسلام (في) المرة (الثالثة لمن شاء) صلاتهما. (كراهية أن يتخذها الناس سنة) لازمة يواظبون عليها، ولم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يأمر بما لا يستحب.وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض، ومن ثم لم يذكرها أكثر الشافعية في الرواتب.ويدل له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود، بإسناد حسن، قال: ما رأيت أحدًا يصلّي ركعتين قبل المغرب، على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.لكنه معارض بحديث عقبة بن عامر، التالي لهذا: أنهم كانوا يصلونها في العهد النبوي. قال أنس: وكان يرانا نصليها فلم ينهنا.وقد عدها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها، والذي صححه النووي: أنها سنة، للأمر بها في حديث الباب.وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، وقال في المجموع: واستحبابها قبل الشروع في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة. لحديث مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". اهـوقال النخعي: إنها بدعة، لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها.وأجيب: بأنه منابذ للسنة، وبأن زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وحكمة استحبابهما رجاء إجابة الدعاء، لأنه بين الأذانين لا يردّ. وكلما كان الوقت أشرف، كان ثواب العبادة فيه أكثر.ومجموع الأحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر.ورواة هذا الحديث بصريون إلا ابن بريدة، فإنه مروزي وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الاعتصام، وأبو داود في الصلاة.

    (بابُُ الصَّلَاة قبل الْمغرب)أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّلَاة قبل صَلَاة الْمغرب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1143 ... ورقمه عند البغا:1183]
    - (حَدثنَا أَبُو معمر قَالَ حَدثنَا عبد الْوَارِث عَن الْحُسَيْن عَن ابْن بُرَيْدَة قَالَ حَدثنِي عبد الله الْمُزنِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَلم يذكر الصَّلَاة قبل الْعَصْر مَعَ أَن أَبَا دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد رووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا " رحم الله امْرأ صلى قبل الْعَصْر أَرْبعا " وَأخرجه ابْن حبَان وَصَححهُ لكَونه على غير شَرطه وَقد ذكرنَا هَذَا الْبابُُ فِيمَا مضى مُسْتَوفى. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول أَبُو معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو بن أبي الْحجَّاج الْمنْقري. الثَّانِي عبد الْوَارِث بن سعيد يكنى بِأبي عُبَيْدَة. الثَّالِث حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم. الرَّابِع عبد الله بن بُرَيْدَة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة. الْخَامِس عبد الله بن الْمُغَفَّل بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْفَاء الْمَفْتُوحَة الْمُزنِيّ بِضَم الْمِيم وَفتح الزَّاي وبالنون. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه أَن رُوَاته كلهم بصريون يغر ابْن بُرَيْدَة فَإِنَّهُ مروزي. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِصَام عَن أبي معمر أَيْضا وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن عبيد الله بن عمر القواريري. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب " وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن القواريري بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور " صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ " قَوْله " قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ " هَذَا يدل على أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب ثَلَاث مَرَّات وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من هَذَا الْوَجْه ثَلَاث مَرَّات وَقَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ وَفِي
    رِوَايَة أبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج " صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ قَالَهَا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ لمن شَاءَ " قَوْله " كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة " وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد " خشيَة أَن يتخذها النَّاس سنة " وانتصاب كَرَاهِيَة وخشية على التَّعْلِيل وَمعنى سنة طَريقَة لَازِمَة يواظبون عَلَيْهَا (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) اخْتلف السّلف فِي التَّنَفُّل قبل الْمغرب فَأَجَازَهُ طَائِفَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء وحجتهم هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله وَرُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَغَيرهم أَنهم كَانُوا لَا يصلونها وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ اخْتلف الصَّحَابَة فيهمَا وَلم يفعلهما أحد بعدهمْ وَقَالَ سعيد بن الْمسيب مَا رَأَيْت فَقِيها يُصَلِّيهمَا إِلَّا سعد بن أبي قاص وَذكر ابْن حزم أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف كَانَ يُصَلِّيهمَا وَكَذَا أبي بن كَعْب وَأنس بن مَالك وَجَابِر وَخَمْسَة آخَرُونَ من أَصْحَاب الشَّجَرَة وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَقَالَ حبيب بن سَلمَة رَأَيْت الصَّحَابَة يهبون إِلَيْهَا كَمَا يهبون إِلَى صَلَاة الْفَرِيضَة وَسُئِلَ عَنْهُمَا الْحسن فَقَالَ حَسَنَتَانِ لمن أَرَادَ بهما وَجه الله تَعَالَى وَقَالَ ابْن بطال وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَق وَفِي الْمُغنِي ظَاهر كَلَام أَحْمد أَنَّهُمَا جائزتان وليستا سنة قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب قَالَ مَا فعلته قطّ إِلَّا مرّة حِين سَمِعت الحَدِيث قَالَ وَفِيهِمَا أَحَادِيث جِيَاد أَو قَالَ صِحَاح عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَصْحَابه وَالتَّابِعِينَ إِلَّا أَنه قَالَ لمن شَاءَ فَمن شَاءَ صلى وَعند الْبَيْهَقِيّ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَا يركعونهما وَكَانَت الْأَنْصَار تركعهما وَمن حَدِيث مَكْحُول عَن أبي أُمَامَة كُنَّا لَا نَدع الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فِي زمَان رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ ابْن بطال قَالَ النَّخعِيّ لم يصلهمَا أَبُو بكر وَلَا عمر وَلَا عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ إِبْرَاهِيم وَهِي بِدعَة قَالَ وَكَانَ خِيَار الصَّحَابَة بِالْكُوفَةِ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَحُذَيْفَة وعمار وَأَبُو مَسْعُود أَخْبرنِي من رمقهم كلهم فَمَا رأى أحدا مِنْهُم يُصَلِّي قبل الْمغرب قَالَ وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَفِي شرح الْمُهَذّب لِأَصْحَابِنَا فِيهَا وَجْهَان أشهرهما لَا يسْتَحبّ وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين استحبابُهما وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا أَن حَدِيث عبد الله الْمُزنِيّ مَحْمُول على أَنه كَانَ فِي أول الْإِسْلَام ليتبين خُرُوج الْوَقْت الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهِ بمغيب الشَّمْس وَحل فعل النَّافِلَة وَالْفَرِيضَة ثمَّ الْتزم النَّاس الْمُبَادرَة لفريضة الْوَقْت لِئَلَّا يتبطأ النَّاس بِالصَّلَاةِ عَن وَقتهَا الْفَاضِل وَادّعى ابْن شاهين أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِن عِنْد كل أذانين رَكْعَتَيْنِ مَا خلا الْمغرب " ويزيده وضوحا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي شُعَيْب " عَن طَاوس قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا عَن عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّيهمَا وَرخّص فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر " قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول هُوَ شُعَيْب يَعْنِي وهم شُعْبَة فِي اسْمه (قلت) يَعْنِي وهم فِي ذكره بالكنية وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ شُعَيْب وَسَنَده صَحِيح وَقَالَ ابْن حزم لَا يَصح لِأَنَّهُ عَن أبي شُعَيْب أَو شُعَيْب وَلَا يدرى من هُوَ ورد عَلَيْهِ بِأَن وكيعا وَابْن ابْن غنية رويا عَنهُ وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ ابْن خلفون روى عَنهُ عمر بن عبيد الطنافسي ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي

    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ‏"‏‏.‏ ـ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ـ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً‏.‏

    Narrated `Abdullah Al-Muzni:The Prophet (ﷺ) said, "Pray before the Maghrib (compulsory) prayer." He (said it thrice) and in the third time, he said, "Whoever wants to offer it can do so." He said so because he did not like the people to take it as a tradition

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Warits] dari [Al Hasan] dari ['Abdullah bin Buraidah] berkata, telah menceritakan kepada saya ['Abdullah Al Muzaniy] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatlah sebelum shalat Maghrib!". Beliau berkata, pada kali ketiganya: "Bagi siapa yang mau". Hal ini Beliau sampaikan karena khawatir nanti orang-orang akan menjadikannya sebagai sunnah

    ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے حسین معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے ( سنت کی دو رکعتیں ) پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔

    ‘আবদুল্লাহ্ মুযানী (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে (নফল) সালাত আদায় করবে; লোকেরা এ ‘আমলকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, এটা কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেনঃ এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে। (৭৩৬৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் அல்முஸ்னீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், “மஃக்ரிப் தொழு கைக்குமுன் (இரு ரக்அத்கள் சுன்னத்) தொழுங்கள்” என (மூன்று முறை) கூறினார்கள். மூன்றாம் முறை கூறும்போது, அதை (எங்கே) மக்கள் (அவசியம் பின்பற்ற வேண்டிய) ஒரு ‘சுன்னத்’தாக எடுத்துக் கொள்வார்களோ என்று அஞ்சி, “இது விரும்பியவர்களுக்கு மட்டும்தான்” என்றார்கள். அத்தியாயம் :