عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ ، قَالَ : " لَا " ، قِيلَ : أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : " لَا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ : أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قِيلَ : أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي سُؤَالِ السَّائِلِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا ، وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ : أَرَى الْبَيَانَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ ، دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا ، وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا أُبِيحَ بَعْدَ الْحَظْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ