• 2099
  • عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ , وَإِنِّي سَأَلْتُهُ , فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ , وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً , وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ , فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ , وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا " , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُو مُسْلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا , فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ - , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتَهُ , فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي : " مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ " , كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ , وَإِنِّي سَأَلْتُهُ , فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ , وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً , وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ , فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ , وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُو مُسْلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا , فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ - , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتَهُ , فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي : مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ , كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ

    لا توجد بيانات
    مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ , وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات