كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً ، وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً ، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى عُمَرُ : " أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا " ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَأَنَا شَاهِدٌ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً ، وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً ، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى عُمَرُ : أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَأَنَا شَاهِدٌ