• 1043
  • قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي , قَالُوا : نَعَمْ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ , جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ , جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

    نا أَبُو عَمْرٍو ، عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ الْهُرْمُزِيُّ بَصْرِيٌّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ }} الْآيَةَ ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْوَحْيُ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ ، وَكَرَبَ لِذَلِكَ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، أَعْرَضْنَا عَنْهُ ، فَلَمْ يُنْظَرْ إِلَيْهِ حَتَّى يُرْفَعَ عَنْهُ ، فَلَمَّا رُفِعَ عَنْهُ قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي , قَالُوا : نَعَمْ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ , جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ , جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ قَالَ الْحَسَنُ : فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى أَنَّهُمَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ , لَا يَشْهَدُونَ عَلَى جِمَاعٍ خَالَطَهَا فِيهِ ، جَلْدُ مِائَةٍ ، وَجُزَّتْ رُءُوسُهُمَا

    سبيلا: السبيل : الحد
    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    بالثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    والرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    والبكر: البكر : من الرجال والنساء من لم يتزوج ويجامع في نكاح صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات