حَدَّثَنِي بِشْرٌ أَبُو نَضْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَهَضَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِعُقْبَةَ : مَا أَكْمَلَ مُرُوءَةَ هَذَا الْفَتَى ، فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ أَخَذَ بِأَخْلَاقٍ أَرْبَعَةٍ ، وَتَرَكَ أَخْلَاقًا ثَلَاثًا : إِنَّهُ أَخَذَ بِأَحْسَنِ الْبُشْرَى إِذَا لَقِيَ ، وَبِأَحْسَنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِأَحْسَنِ الِاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمُؤْنَةِ إِذَا خُولِفَ ، وَتَرَكَ مِزَاحَ مَنْ لَا يَثِقُ بِعَقْلِهِ وَدِينِهِ ، وَتَرَكَ مُخَالَفَةَ لِئَامِ النَّاسِ ، وَتَرَكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ
نا عَبَّاسٌ ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي بِشْرٌ أَبُو نَضْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَهَضَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِعُقْبَةَ : مَا أَكْمَلَ مُرُوءَةَ هَذَا الْفَتَى ، فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ أَخَذَ بِأَخْلَاقٍ أَرْبَعَةٍ ، وَتَرَكَ أَخْلَاقًا ثَلَاثًا : إِنَّهُ أَخَذَ بِأَحْسَنِ الْبُشْرَى إِذَا لَقِيَ ، وَبِأَحْسَنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِأَحْسَنِ الِاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمُؤْنَةِ إِذَا خُولِفَ ، وَتَرَكَ مِزَاحَ مَنْ لَا يَثِقُ بِعَقْلِهِ وَدِينِهِ ، وَتَرَكَ مُخَالَفَةَ لِئَامِ النَّاسِ ، وَتَرَكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ