• 506
  • عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَبُو أَيِّمٍ ، أَلَا أَخُو أَيِّمٍ ، أَلَا وَلِيُّ أَيِّمٍ يُنْكِحُ عُثْمَانَ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُهُ ابْنَتَيَّ ، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِثَةٌ أَنْكَحْتُهَا ، وَمَا أَنْكَحْتُهُمَا إِلَّا بِالْوَحْيِ

    نا إِبْرَاهِيمُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَبُو أَيِّمٍ ، أَلَا أَخُو أَيِّمٍ ، أَلَا وَلِيُّ أَيِّمٍ يُنْكِحُ عُثْمَانَ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُهُ ابْنَتَيَّ ، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِثَةٌ أَنْكَحْتُهَا ، وَمَا أَنْكَحْتُهُمَا إِلَّا بِالْوَحْيِ نا إِبْرَاهِيمُ ، نا ابْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ ، مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ

    أيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات