• 1659
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسَبُهَا غَيْرَى ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

    نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، نا كَامِلٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسَبُهَا غَيْرَى ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، نا كَامِلٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ . . .

    غيرى: غيرى : نعت للأنثى من الغيرة
    احتسابا: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
    أَحْسَبُهَا غَيْرَى ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالْجِهَادَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات