• 857
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ

    حدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    " إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات