عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ " ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ