" كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ " قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ