إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : " يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ