عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثٌ : ثُلُثُ جُذَاعٍ , وَثُلُثُ حِقَاقٍ , وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , قَالَ يَزِيدُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : خِلْفَةً "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثٌ : ثُلُثُ جُذَاعٍ , وَثُلُثُ حِقَاقٍ , وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , قَالَ يَزِيدُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : خِلْفَةً