• 2354
  • إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ ، فَاقْتُلُوهُ " قَالَ : فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ ، فَاقْتُلُوهُ قَالَ : فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

    فحدوه: حد : أقام على المذنب الحد والعقوبة
    فحده: حد : أقام على المذنب الحد والعقوبة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات