• 2614
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ : إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات